Rulings

State Council 31/10/1969

شورى حكم رقم : 232 /1969

Court
شورى
Number
232/1969
Date
31/10/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- في تاريخ استحقاق الفائدة التي تترتب عن التأخير عن دفع الدين

-

بما ان الفائدة يطالب بها تعويضا عن التأخير بدفع الدين وهي تستحق ابتداء من المطالبة بالدين الواجب الاداء وبما انه يتبين من القرار الصادر عن المجلس والذي الزم الدولة بدفع التعويض المقرر في مجلس الوزراء ان الجهة المستدعية طالبت الدولة بدفع ذلك التعويض في 23/9/1961 وانه لم يستجب طلبها وبما ان اعتماد تاريخ ربط النزاع مبدءا لمرور الزمن على الدين بالفائدة يؤدي الى القول انه لم يسقط هذا الدين بمرور الزمن الخماسي او الرباعي بتاريخ تقديم هذه المراجعة عام 1965