State Council 29/06/1970
شورى حكم رقم : 102 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 102/1970
- Date
- 29/06/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة لتقدير السعر البيعي للعقار من اجل استيفاء رسم رخصة البناء
-
بما ان المجلس يلاحظ ان السعر الذي تتذرع به الجهة المستدعية وهو 275 ل ل للمتر المربع الواحد كان سعرا في فضلة عقارين لا في عقار يمكن الاستفادة منه بالبناء عليه وتداوله بسهولة بين الراغبين ولهذا السبب لا يرى المجلس اعتماد السعر المشار اليه بل يرى بما له من حق التقدير اعتماد مبلغ ثلاثمئة وخمسين ليرة لبنانية كسعر بيعي للمتر المربع الواحد في العقارين رقم 634 و637 اشرفية لاجل استيفاء رسم رخصة البناء فيهما