Rulings

State Council 29/06/1970

شورى حكم رقم : 102 /1970

Court
شورى
Number
102/1970
Date
29/06/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة لتقدير السعر البيعي للعقار من اجل استيفاء رسم رخصة البناء

-

بما ان المجلس يلاحظ ان السعر الذي تتذرع به الجهة المستدعية وهو 275 ل ل للمتر المربع الواحد كان سعرا في فضلة عقارين لا في عقار يمكن الاستفادة منه بالبناء عليه وتداوله بسهولة بين الراغبين ولهذا السبب لا يرى المجلس اعتماد السعر المشار اليه بل يرى بما له من حق التقدير اعتماد مبلغ ثلاثمئة وخمسين ليرة لبنانية كسعر بيعي للمتر المربع الواحد في العقارين رقم 634 و637 اشرفية لاجل استيفاء رسم رخصة البناء فيهما