Rulings

State Council 03/07/1970

شورى حكم رقم : 107 /1970

Court
شورى
Number
107/1970
Date
03/07/1970
President
جواد عسيران
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن توقيف اعمال البناء بدون مسوغ

-

وبما ان تنفيذ الوزير المصلحة العامة بايقاف المستدعي عن البناء بدون مسوغ شرعي وهو يحمل رخصة موافقة لاحكام القانون يؤلف عملا يوجب على الدولة التعويض عنه وبما انه من اجل ذلك يعتبر المجلس بما له من حق التقدير ان على الدولة ان تعوض على المستدعي بدفع مبلغ اثني وعشرين الف ليرة كتعويض كامل عن موضوع هذه المراجعة وبما ان المجلس يرى الحكم للمستدعي بالفائدة ابتداء من هذا القرار حتى تمام الدفع بمعدل خمسة بالمئة