State Council 03/07/1970
شورى حكم رقم : 107 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 107/1970
- Date
- 03/07/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- شاوول، سلهب
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن توقيف اعمال البناء بدون مسوغ
-
وبما ان تنفيذ الوزير المصلحة العامة بايقاف المستدعي عن البناء بدون مسوغ شرعي وهو يحمل رخصة موافقة لاحكام القانون يؤلف عملا يوجب على الدولة التعويض عنه وبما انه من اجل ذلك يعتبر المجلس بما له من حق التقدير ان على الدولة ان تعوض على المستدعي بدفع مبلغ اثني وعشرين الف ليرة كتعويض كامل عن موضوع هذه المراجعة وبما ان المجلس يرى الحكم للمستدعي بالفائدة ابتداء من هذا القرار حتى تمام الدفع بمعدل خمسة بالمئة