Rulings

State Council 08/07/1970

شورى حكم رقم : 350 /1970

Court
شورى
Number
350/1970
Date
08/07/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة لتفسير الاعمال الادارية

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الذي يطلب المستدعي تفسير المادة 11 منه هو من الاعمال الادارية باعتباره صادرا عن السلطة التنفيذية وحيث ان من صلاحية مجلس الشورى بموجب المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 119-59 النظر في طلبات التفسير للاعمال الادارية

- في اصول تعيين السفراء والوزراء المفوضين في السلك الخارجي

-

وحيث بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 134-59 تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية في السلك الخارجي عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه وحيث استثناء من هذه القاعدة التي تولي الحق لموظفي السلك الخارجي من مستحقي الترقية الى الفئتين الاولى والثانية اجازت المادة 11 للحكومة ان تعين سفراء ووزراء مفوضين من خارج السلك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة على ان لا يجاوز عددهم ثلاثين بالمائة من نسبة عدد السفراء والوزراء المفوضين الاصليين في الملاك الدائم وحيث ان صراحة هذا النص تفيد ان عدد السفراء من خارج الملاك يجب ان يكون ليس ثلاثين بالمائة من اصل العدد المحدد في الملاك وانما بالنسبة لعدد الوزراء المفوضين والسفراء الاصليين المعينين فعليا من اصل العدد المحدد اذ ان النسبة المعينة هي لعدد السفراء والوزراء المفوضين الاصيلين ولو اراد الشارع ان يكون عددهم بنسبة العدد المحدد في لاملاك لنص على ذلك بصراحة وحيث انه لا يمكن اعطاء التعبير الصريح الا المعنى الصريح الذي يستوعبه وان القول بان النص الذي يقضي بتحديد نسبة العدد الذي يجوز تعيينه من خارج الملاك يفيد نسبة العدد المحدد في الملاك انما يتجاوز صراحة التعبير المستعمل في ان تكون النسبة هي لعدد الاصليين اذ ان عدد مجموع السفراء والوزراء المفوضين المحدد بالملاك بأربعين ليس للاصليين وانما هو لمجموع الاصليين والذين هم من خارج الملاك وفي هذه الحالة فان تحديد عدد السفراء والوزراء المفوضين من خارج الملاك يجب ان يكون بمقتضى النص الصريح على اساس عدد الاصليين فحسب