State Council 23/01/1970
شورى حكم رقم : 12 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 12/1970
- Date
- 23/01/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، فياض
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها
-
وبما ان هذا المجلس يعتبر ان الشرطي الجاني يسأل شخصيا عن نتائج جنايته ويعتبر ايضا ان ما ساعد على حصول الجريمة سوء تنفيذ المصلحة العامة اذ انه يترتب على السلطة العمل على صون الامن والنظام في المحاكم الامر الذي يهدف بالواقع الى المحافظة على الموقوفين والمتداعين والمحامين والقضاة ومساعديهم وجميع الحضور وتسهيلا لحسن سير العدالة هذا بالاضافة الى صون هيبة القضاء والقضاة وبما ان الدولة تسأل والحال هذه عن العطل والضرر اللاحق بالجهة المستدعية بنسبة النصف بحسب تقدير هذا المجلس فيسأل الشرطي الجاني بنسبة النصف الآخر غير انه في هذه الحال تلزم الدولة بدفع التعويض الكامل على ان تعود على الشرطي بدعوى مستقلة عند الاقتضاء