State Council 04/03/1970
شورى حكم رقم : 36 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 36/1970
- Date
- 04/03/1970
- President
- اميل البستاني
- Members
- خلاط، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ الاساتذة في المدارس الرسمية
-
وبما ان القانون يفرض على التلميذ البقاء في الصف وقت الدرس ولا يسمح بالخروج الا باذن المعلم ولسبب مشروع ومقبول وبما ان استقاء الماء من عين عذبة حصل والحالة ما ذكر بموافقة ومعرفة وعلم المعلم ان لم يكن بناء على طلبه ووفق عادة جارية في المدرسة كما جاء في افادة المدير وبما ان هذا الفعل القائم على السماح للمتوفي ورفيقه بمغادرة الصف لاستقاء ماء كان السبب المباشر الاوحد بما حدث بمعنى ان الضرر لم يكن حصل لولا سماح الادارة للمتوفي بمغادرة المدرسة لاستقاء الماء