Rulings

State Council 04/03/1970

شورى حكم رقم : 36 /1970

Court
شورى
Number
36/1970
Date
04/03/1970
President
اميل البستاني
Members
خلاط، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ الاساتذة في المدارس الرسمية

-

وبما ان القانون يفرض على التلميذ البقاء في الصف وقت الدرس ولا يسمح بالخروج الا باذن المعلم ولسبب مشروع ومقبول وبما ان استقاء الماء من عين عذبة حصل والحالة ما ذكر بموافقة ومعرفة وعلم المعلم ان لم يكن بناء على طلبه ووفق عادة جارية في المدرسة كما جاء في افادة المدير وبما ان هذا الفعل القائم على السماح للمتوفي ورفيقه بمغادرة الصف لاستقاء ماء كان السبب المباشر الاوحد بما حدث بمعنى ان الضرر لم يكن حصل لولا سماح الادارة للمتوفي بمغادرة المدرسة لاستقاء الماء