Rulings

State Council 27/05/1970

شورى حكم رقم : 79 /1970

Court
شورى
Number
79/1970
Date
27/05/1970
President
اميل البستاني
Members
خلاط، عويدات
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر الناتج عن اهمالها في الرقابة اثناء تنفيذ المصلحة العامة

-

وحيث ان طلب تعيين خبير من قبل بلدية بيروت يكون مردودا لان التقريرين الصادرين عن الخبيرين عجلتوني وبستاني ايدا وقائع الدعوى كما ايدتها اقوال بلدية بيروت نفسها اذ انها لم تنف القائها النفايات في البحر ولم تنف مسؤوليتها كليا بل جزئيا وخصوصا وان الخبيرين معينان من قبل المحكمة الادارية الخاصة وقد جرى استيضاح المهندس عجلتوني بحضور المهندس العام لبلدية بيروت فايد تقريره وحيث ان بلدية بيروت تكون قد سببت الاضرار التي لحقت بترسانة المستدعي فتكون مسؤولة عنها وملزمة بالتعويض لان مسؤوليتها ناتجة عن تقصيرها في الرقابة على حسن سير مصالحها العامة وحيث ان التعويض يجب ان يكون موازيا للضرر الحقيقي الذي سببته بلدية بيروت