State Council 31/01/1970
شورى حكم رقم : 20 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 20/1970
- Date
- 31/01/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- شاوول، سلهب
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية
-
بما ان لا مجال لبحث اي تعويض عن ضرر لحق بالجهة المستدعية من اعمال السلطة القضائية التي قامت بالتحقيق الجزائي لان الدولة لا تسأل عن الضرر اللاحق بالافراد عن اعمال القضاء ولا تسأل عن غير خطأ القاضي الفادح ضمن نطاق دعوى الشكوى من الحكام الامر الخارج عن نطاق هذه المراجعة
- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تقع اثناء تنفيذ المصلحة العامة بسبب خطأ موظفيها
-
وبما ان الدولة تسأل عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء تنفيذ المصلحة العامة بنتيجة خطأ الموظفين كما هي الحال في المراجعة الحاضرة