Rulings

State Council 31/01/1970

شورى حكم رقم : 20 /1970

Court
شورى
Number
20/1970
Date
31/01/1970
President
جواد عسيران
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية

-

بما ان لا مجال لبحث اي تعويض عن ضرر لحق بالجهة المستدعية من اعمال السلطة القضائية التي قامت بالتحقيق الجزائي لان الدولة لا تسأل عن الضرر اللاحق بالافراد عن اعمال القضاء ولا تسأل عن غير خطأ القاضي الفادح ضمن نطاق دعوى الشكوى من الحكام الامر الخارج عن نطاق هذه المراجعة

- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تقع اثناء تنفيذ المصلحة العامة بسبب خطأ موظفيها

-

وبما ان الدولة تسأل عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء تنفيذ المصلحة العامة بنتيجة خطأ الموظفين كما هي الحال في المراجعة الحاضرة