Rulings

State Council 08/01/1970

شورى حكم رقم : 20 /1970

Court
شورى
Number
20/1970
Date
08/01/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار التي لحقت بمستثمر الاملاك العامة البحرية بسبب توقيفه عن استثمار مشروعه

-

وبما ان من الثابت ان المستدعي قد استحصل على رخصة قانونية باستثمار المشروع المنوه عنه وبما انه توقيفه عن استثمار مشروعه بحجة درس تنظيم الشواطىء البحرية قد تجاوز الحد المألوف والحق بالمستدعي ضررا يترتب على الادارة التعويض عنه وبما ان هذه الاضرار تشمل استرداد الرسوم التي دفعها المدعي لغاية سنة 1958 والبالغة 11502 ل ل ونفقات الدروس والتجهيزات التي قام بها المستدعي خلال المدة التي سمح له خلالها بالعمل والتي يقدرها المجلس بخمسة الآف ليرة لبنانية