Rulings

State Council 07/06/1962

شورى حكم رقم : 190 /1962

Court
شورى
Number
190/1962
Date
07/06/1962
Source
Lebanese University

- في شروط منح المعونة القضائية

-

وحيث من الاطلاع على المستندات المبرزة من المدعية وبصورة خاصة على الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري وعلى افادة المختار التي تفيد بان المدعية فقيرة الحال هي وولداها القاصران يتبين ان القضية ليس فيها ما يحول دون منح المستدعية المعونة القضائية