State Council 07/06/1962
شورى حكم رقم : 190 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 190/1962
- Date
- 07/06/1962
- Source
- Lebanese University
- في شروط منح المعونة القضائية
-
وحيث من الاطلاع على المستندات المبرزة من المدعية وبصورة خاصة على الافادة الصادرة عن امين السجل العقاري وعلى افادة المختار التي تفيد بان المدعية فقيرة الحال هي وولداها القاصران يتبين ان القضية ليس فيها ما يحول دون منح المستدعية المعونة القضائية