Rulings

State Council 13/12/1961

شورى حكم رقم : 646 /1961

Court
شورى
Number
646/1961
Date
13/12/1961
President
بولس الزهار
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- في شروط عقد الاتفاق بالتراضي

-

وحيث ان العرض الذي قدمه المدعي بتاريخ 13 آب سنة 1959 هو من العروض لعقد اتفاقات بالتراضي لم يجر من اجلها مناقصتان متتاليتان ولا استدراج عروض على مرتين متتاليتين او اجريت من اجلها مناقصة تلاها استدراج عروض كما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث ان تعليق الادارة قبولها او رفضها العرض الى ما بعد المناقصة الجديدة غير ملزم للمدعي وقد رفضه صراحة وهذا الرفض يجعله في حل من عرضه السابق وحيث انه ولئن تعهد المدعي بالتقيد باحكام دفتر الشروط فان هذا التعهد لا يعني انشاء موجبات غير الموجبات المفروضة في دفتر الشروط ومنها ان مهلة ال 45 يوما انما هي منحصرة بالتصديق على نتيجة المناقصة ولا يعني تعهده هذا ارتباطه بعرضه مدة 45 يوما وحيث ان الانذار موضوع البحث الموجه الى المدعي قد اتخذ نتيجة لمعاملات جرت خلافا لاحكام الفقرة 7 من المادة 157 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبالتالي يقتضي ابطاله