Rulings

State Council 21/11/1961

شورى حكم رقم : 634 /1961

Court
شورى
Number
634/1961
Date
21/11/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في تحديد راتب امين فتوى

-

وبما ان المستدعي يدلي بانه بعد الغاء مركز افتاء محافظة جبل لبنان اصبح مركزه في بيروت ولم تنكر عليه الدولة ذلك ولم تنقطع عن دفع رواتبه العائدة لهذا المركز فيكون من حقه ان يتقاضى راتب مفتي بيروت وبما ان قانون 7 ايار سنة 1957 لم يلحظ راتبا خاصا لمفتي بيروت بل اعطى راتبا خاصا لامين فتوى بيروت وبما انه يتبين من القانون المذكور ومن المرسوم الاشتراعي رقم 52 المشار اليه ان رتبة امين فتوى ومفتي هي واحدة