Rulings

State Council 12/12/1961

شورى حكم رقم : 645 /1961

Court
شورى
Number
645/1961
Date
12/12/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول تعيين موظفي في مؤسسة عامة بوظيفة غير ملحوظة في الملاك

-

وحيث انه لا يمكن للمستدعي ان يعتد بوظيفة غير موجودة اصلا في الملاك ولم يلحظ اعتماد لرواتبها وحيث انه بعد صدور المرسوم رقم 17805 تاريخ 27/11/1957 واحداث وظيفة رسام في ملاك المصلحة لم يصدر قرار بتعيين المستدعي في هذه الوظيفة كما انه لم يكتسب هذا التعيين بالاستناد لوضعه السابق وحيث ان وضع المستدعي القانوني لا يمكن ان يفسر الا بانه تعاقد موقت حصل بينه وبين مدير مصلحة مياه طرابلس للقيام بعمل معين وهو الرسم وهذه الفئة من المستخدمين الموقتين يحق لمدير المصلحة عملا بالمادة 13 من المرسوم رقم 10231 ان يعينهم ويصرفهم عند الاقتضاء دون الرجوع الى مجلس الادارة وحيث ان هذا التعاقد لم يوثق بعقد خطي يحدد اجر العمل فيقتضي تفسير نية المتعاقدين على ضوء الوقائع المستنتجة من القضية