Rulings

State Council 02/11/1961

شورى حكم رقم : 619 /1961

Court
شورى
Number
619/1961
Date
02/11/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع المتعلق بالاجراء في الادارات العامة

-

حيث ان الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 قد نص على اوضاع الذين يستخدمون في الادارات العامة وقد نصت المادة 227 من المرسوم الاشتراعي المشا راليه ان "جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا الكتاب تكون من صلاحية القضاء الاداري

- مدى حق الاجراء الذي يستخدمون في الادارات العامة بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة

-

وحيث ان المستدعي يطالب بتعويض صرفه من الخدمة عن ثماني سنوات بمعدل راتب شهر عن كل سنة وحيث ان الادارة تدلي لهذه الجهة باحكام المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 التي تنص على ان اجراء الدولة لا يستحقون اي تعويض عند صرفهم من العمل وحيث ان هذا النص لا يطبق على المستدعي لان خدمته حصلت قبل صدور القانون المشار اليه كما ان قانون العمل لا يطبق بحقه لان المادة 7 منه استثنت من احكامه اجراء لدولة والبلديات وحيث انه في هذه الحالة يقتضي تطبيق مبدأ العدالة والانصاف الذي تمشى عليه هذا المجلس بشأن المستخدمين الذين لم يشملهم قانون العمل وحيث ان المجلس يرى تحديد هذا التعويض على ضوء الاسس التي نص عليها قانون 27 ايار سنة 1937