State Council 03/01/1962
شورى حكم رقم : 3 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 3/1962
- Date
- 03/01/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى حق عمال بلدية عاليه بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة
-
حيث انه بمقتضى المادة 221 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة وفقا لانظمتها الخاصة ويخضعون لهذه الانظمة" وبما ان المستدعى ضدها لم تناقش في المدة التي قضاها المستدعي في خدمتها ولا في مقدار الاجر اليومي فيؤخذ مبدئيا بما اورده المستدعي لهذه الجهة ويتوجب له بالتالي تعويض صرف عن خمس سنوات ونصف وبما ان نظام بلدية عالية لا ينص على منح العمال لديها اجازات ادارية كما انه لا يخول العامل المصروف حق المطالبة براتب شهري الانذار وحيث ان قانون العمل لا يطبق بحق المستدعي عملا بالمادة 7 منه