Rulings

State Council 03/01/1962

شورى حكم رقم : 3 /1962

Court
شورى
Number
3/1962
Date
03/01/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى حق عمال بلدية عاليه بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة

-

حيث انه بمقتضى المادة 221 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة وفقا لانظمتها الخاصة ويخضعون لهذه الانظمة" وبما ان المستدعى ضدها لم تناقش في المدة التي قضاها المستدعي في خدمتها ولا في مقدار الاجر اليومي فيؤخذ مبدئيا بما اورده المستدعي لهذه الجهة ويتوجب له بالتالي تعويض صرف عن خمس سنوات ونصف وبما ان نظام بلدية عالية لا ينص على منح العمال لديها اجازات ادارية كما انه لا يخول العامل المصروف حق المطالبة براتب شهري الانذار وحيث ان قانون العمل لا يطبق بحق المستدعي عملا بالمادة 7 منه