State Council 17/01/1962
شورى حكم رقم : 52 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 52/1962
- Date
- 17/01/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الذي يتعلق بالموظفين في المؤسسات العامة الادارية
-
وحيث ان العلم والاجتهاد متفقان في هذا المجال على التفريق بين المؤسسات العامة ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العامة ذات الصبغة الصناعية او التجارية ففي النوع الاول يعتبر اعضاء جهاز العمل فيه من الموظفين بينما لا يتمتع بهذه الصفة مثل هؤلاء في النوع الثاني وحيث ان دخول المستدعي في خدمة الادارة بموجب تعاقد لا يحجب عنه صفة الموظف المستمدة من نوع العمل المعهود به اليه فيكون النظر بالنزاع موضوع الدعوى الحاضرة داخلا في اختصاص هذا المجلس ان كان بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ام بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119
- في قبول دعوى القضاء الشامل بعد انبرام القرار الاداري
-
وحيث ان انبرام القرارات الادارية لا يحول دون المطالبة بواسطة القضاء الشامل بالحقوق الناشئة عن العيوب المشوبة بها تلك القرارات طالما ان تلك الحقوق لم تسقط بمرور الزمن وفي هذه الحالة تخضع القرارات المذكورة رغم انبرامها للمراقبة والتمحيص ويصبح بالامكان اعلان ما يشوبها من عيوب يصح اتخاذها اساسا للفصل بدعوى القضاء الشامل
- مدى حق المستخدم في ادارة التعمير بتعويض الصرف وتعويض الاجازة الادارية
-
حيث ان المادة 16 من نظام المستخدمين نصت على انه لا يترتب اي تعويض للمستخدمين عند فسخ عقودهم او نهاية مدتها وحيث ان هذا النص يخول الادارة حق صرف المستخدمين من الخدمة دون اي تعويض وحيث ان التعويض عن عدم ارسال الانذار مشمول باحكام المادة 16 المذكورة التي تمنع المطالبة باي تعويض وحيث ان المادة العاشرة من نظام المستخدمين حددت مدة الاجازة السنوية بعشرة ايام كما نص تعديل المادة 16 من النظام المذكور الصادر بتاريخ 23/12/1958 على اعطاء المستخدمين الذين يصرفون من الخدمة تعويض الصرف المنصوص عليه في نظام موظفي الدولة الموقتين وحيث يظهر من هذه النصوص ان مطاليب المستدعي العائدة لفروقات الاجازات الادارية وتعويض الصرف واقعة في غير محلها ومستوجبة الرد