State Council 10/01/1962
شورى حكم رقم : 5 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 5/1962
- Date
- 10/01/1962
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ موظفيها ومفعول الحكم الجزائي
-
وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان العريف الذي تسبب بالحادث المشكو منه كان علاوة على خطئه الشخصي الذي حكمت به محكمة الجزاء بصورة مبرمة قد ارتكب ايضا خطأ خدمة اذ قاد المدعي وهو موقوف خلافا للاصول المفروضة فاركبه في سلة دراجة الدرك البخارية التي قادها بنفسه بدلا من ان يسوقه من مخفر الى مخفر بواسطة دوريات التلاقي وفاقا للنظام وبما ان خطأ الخدمة هذا كان السبب الاساسي الذي هيأ الحادث وبما ان المجلس لا يبحث الخطأ الشخصي المنسوب للموظف كاساس لمسؤولية الدولة وبهذا الخصوص ان ما قضت به محكمة الجزاء يسري على الكافة اما فيما يتعلق بخطأ الخدمة فان التعويض عنه يبقى قائما وهو معروض على هذا المجلس في المراجعة الحاضرة فلا قضية محكمة تحول اذن دون بحث موضوع هذه الدعوى بحثا جديدا وبما ان المستدعي وهو لم يحكم له في المحاكمة الجزائية كمدين من جراء خطأ الوظيفة العامة فانه لا مجال لبحث تطبيق المادة 36 من قانون الموجبات والعقود والقول ان الدولة وهي المدينة الاخرى من جراء ذلك الخطأ تستفيد مما قضي به على المدين الاخر وبما ان القضاء الاداري يبقى حرا بتقدير نتائج المسؤولية الواقعة على عاتق الدولة كي يحدد التعويض الذي يجب تحميله للادارة من جراء عمل موظفها وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يحدد كامل التعويض الواجب على الدولة دفعه للمستدعي بمبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية وهو لا يرى الحكم بالفائدة الا من تاريخ هذا القرار حتى تمام الدفع