Rulings

State Council 29/01/1962

شورى حكم رقم : 71 /1962

Court
شورى
Number
71/1962
Date
29/01/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- في كيفية ربط النزاع مع الوزارة

-

وحيث ان عريضة ربط النزاع تقدم الى الوزير الذي يمثل وحده وزارته ولهذا لا يمكن اعتبار عريضة 28 نيسان سنة 1959 المقدمة الى مدير الزراعة رابطة للنزاع فضلا عن انها عريضة استرحامية توقف سير المدة المعينة لاقامة الدعوى

- مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ الذي ارتكبه احد موظفيها

-

وحيث ان الخطأ الذي ارتكبه الملقح بادخال يده في شرج البقرة دون ان يطلي القفاز بالمادة الطبية اللزجة وعدم اتخاذه الحيطة لسهولة ادخال يده في الشرج عن عملية التلقيح وتسببه في موتها يجعل الادارة مسؤولة عن هذا الخطأ