Rulings

State Council 05/02/1962

شورى حكم رقم : 9 /1962

Court
شورى
Number
9/1962
Date
05/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الخسارة التي لحقت باحد الملتزمين بسبب القرار البلدي الذي اتخذته

-

وبما ان البلدية باتخاذها قرارا نافذا يمنع الذبح نهار الاثنين من كل اسبوع عرضت الملتزم للخسارة وقد قدر الخبير هذه الخسارة بمبلغ الف وماية واثنتين وستين ليرة