State Council 05/02/1962
شورى حكم رقم : 9 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 9/1962
- Date
- 05/02/1962
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، العياش
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية عن الخسارة التي لحقت باحد الملتزمين بسبب القرار البلدي الذي اتخذته
-
وبما ان البلدية باتخاذها قرارا نافذا يمنع الذبح نهار الاثنين من كل اسبوع عرضت الملتزم للخسارة وقد قدر الخبير هذه الخسارة بمبلغ الف وماية واثنتين وستين ليرة