Rulings

State Council 20/03/1962

شورى حكم رقم : 132 /1962

Court
شورى
Number
132/1962
Date
20/03/1962
President
شفيق حاتم
Members
الصلح، عياش
Source
Lebanese University

- حق الموظف في سرية اطفاء بيروت بضم خدماته الموقتة فيها الى خدماته الدائمة

-

حيث ان المادة 133 من نظام سرية اطفاء بيروت الصادر بالقرار رقم 1246 تاريخ 1957/08/26 نصت: وحيث ان هذا النص لا يوجب لضم خدمات الاطفائي الموقتة ان يكون قد شغل في خدمته الموقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاكات الدائمة