Rulings

State Council 19/01/1962

شورى حكم رقم : 63 /1962

Court
شورى
Number
63/1962
Date
19/01/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابي سمرا
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها اثناء الخدمة

-

وبما ان المجلس يعتبر ان الجندي كان مخالفا النظام بسيره عكس الوجهة المفروضة لسير السيارات وانه لم يكن محترزا اذ كان بامكانه اتخاذ الحيطة لتلافي الجنوح على الرصيف ويبدو انه كان مسرعا كما قال المستدعي وبما ان المجلس يعتبر ان السائق الجندي كان مخطئا وان خطأه هو الذي سبب الحادث وبما انه اذا كان سائق الدراجة المدنية قد اخطأ ايضا فهذا الامر يتعلق بتوزيع المسؤولية المدنية بينه وبين الجندي اما فيما يتعلق بالمستدعي الاجنبي عنهما فان له ان يطالب الدولة بالتعويض من جراء خطأ موظفها ولا دخل له بعلاقتها مع من تعتبره مسؤولا معها عن الحادث