Rulings

State Council 16/03/1962

شورى حكم رقم : 128 /1962

Court
شورى
Number
128/1962
Date
16/03/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، فياض
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها اثناء الخدمة

-

بما انه لا نقاش في خطأ الجندي نعيم عبدو حسان وقد ادانته المحكمة العسكرية بقرارها الصادر في 8 ايار سنة 1959 بانه في طريق تعلبايا وبتاريخ 1959/1/7تسبب عن اهمال وقلة احتراز وعدم رعاية النظام بايذاء ارشالوس عجميان وقضت عليه بعقوبة الحبس من اجل ذلك وبما انه يتبين من ملف التحقيق العسكري ان الجندي نعيم المذكور كان اثناء الحادث يسوق سيارة جيب عسكرية بمهمة رسمية وبما ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها المرتكب في سبيل الخدمة