State Council 13/02/1962
شورى حكم رقم : 102 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 102/1962
- Date
- 13/02/1962
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، ابي سمرا
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية عن خطئها الذي ادى الى الحاق الضرر بالافراد
-
وبما ان المجلس اذ يرى ان عدم وضع اشارة على كومة الرمل كان خطأ من البلدية فانه يعتبر مع ذلك ان مسافة الاربعة امتار المتروكة في الشارع للسير الحر باتجاه واحد كافية للسير مع الاحتراز والانتباه لوجود الرمل على ضوء الانارة في الشارع ونور مصابيح السيارة وقد تبين على كل حال من تقرير الخبير خليل الظريف ان في الشارع آثارا لسيارات اخرى مرت بسلام ونشرت شيئا من الرمل ايضا وبما ان المجلس بما له من حق تقدير الوقائع يعتبر ان السبب الاكبر للحادث كان سرعة الشاحنة الزائدة وعدم احتراز سائقها مما ادى به بالرغم من الارتطام بكومة الرمل الى صدم سيارة كانت واقفة ثم الجنوح الى الرصيف والاندفاع نحو المطعم وتحطيم اركانه ومحتوياته واصابة ثلاثة اشخاص فمن اجل ذلك لا يرى المجلس مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقارير الخبيرين لجهة مقدار الضرر ان يحكم للمدعي باكثر من الف وخمسمئة ليرة لبنانية تعويضا