Rulings

State Council 17/02/1962

شورى حكم رقم : 110 /1962

Court
شورى
Number
110/1962
Date
17/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- في شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

بما ان وزارة الداخلية احالت الى مجلس الشورى بموجب كتابها رقم 512 تاريخ 8 شباط سنة 1962 عريضة مقدمة من المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان يلتمس فيها اعتباره خادما للمنافع العامة اذ انه انشىء لغرض سام وخدمة عامة هي المساهمة في احصاء وحماية وانماء الموارد السياحية في لبنان وللدعاية له في الخارج وتنظيم وتنفيذ روزنامة سياحية لبنانية في كل سنة ولدى الاطلاع على نظام هذه الجمعية وعلى العلم والخبر المعطى لها برقم 31 تاريخ 2 شباط سنة 1962 تبين ان هذه الجمعية تهدف الى خدمة السياحة وتعزيزها في لبنان فهي تقوم بذلك بخدمة عامة ينبغي من اجلها ان تعتبر من المنافع العامة