Rulings

State Council 13/04/1962

شورى حكم رقم : 165 /1962

Court
شورى
Number
165/1962
Date
13/04/1962
President
بولس الزهار
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الغاء عقد الالتزام

-

حيث ان المستدعي قد بادر الى اعلام البلدية في اليوم التالي للسماح له بالاستلام بعد رسو الالتزام عليه بان الثمار موضوع الالتزام قد قطفت واتلفت ولا تصلح للبيع وحيث ان البلدية لم تبادر الى اتخاذ اي تدبير من شأنه اثبات عكس ما ادعاه المستدعي بعريضته المذكورة والمحافظة على تعهداتها في الالتزام لجهة تأمين موجب التسليم وحيث ان التلزيم يكون لاغيا على مسؤوليتها مع ما يترتب من الزامها بالعطل والضرر الماثل في الخسارة اللاحقة والربح الفائت وهذا ما يقدره المجلس بماية ليرة لبنانية