Rulings

State Council 19/06/1962

شورى حكم رقم : 216 /1962

Court
شورى
Number
216/1962
Date
19/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الضرر الذي يصيب التلامذة في المدرسة الرسمية بفعل احد الاساتذة

-

حيث انه تبين من التحقيق الذي اجرته الادارة في وزارة التربية الوطنية ومن محضر الاستجواب الذي اجراه هذا المجلس ومن التقارير الطبية ان الولد جورج بن فؤاد فهد كان يلعب مع رفاقه في مدرسة غدير الرسمية وكان الاستاذ المناظر يلعب معهم فاراد هذا الاخير ان يأخذ كرة القدم قبل الولد جورج فاصطدم به فسقط جورج على الارض ولطم رأسه بحائط باطون فسال الدم من فمه وبعد بضعة ايام اصيب بصداع دائم من جراء الصدمة وقد ظهر من التخطيط مركز صرعي في القسم الجبهي الايسر من الدماغ حيث ان الدولة مسؤولة عن اعضاء هيئة التعليم عملا بالمادة 126 موجبات حيث ان هذا المجلس يرى تحديد التعويض بمبلغ مقطوع 3000 ل ل