Rulings

State Council 15/06/1962

شورى حكم رقم : 200 /1962

Court
شورى
Number
200/1962
Date
15/06/1962
President
جان باز
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على اتعاب المحاماة

-

حيث ان حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوي من اجل اجورهم ومسلفاتهم يسقط بمرور سنتين وتبتدىء هذه المدة منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة حيث اننا نرى بالاستناد الى اللوائح الموقعة من الاستاذ ا.خ والى ما قام به في الدعوى المذكورة من اعمال وحضور جلسات تحديد اتعابه بمبلغ ستة الاف 6000 ل ل