State Council 15/06/1962
شورى حكم رقم : 200 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 200/1962
- Date
- 15/06/1962
- President
- جان باز
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على اتعاب المحاماة
-
حيث ان حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوي من اجل اجورهم ومسلفاتهم يسقط بمرور سنتين وتبتدىء هذه المدة منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة حيث اننا نرى بالاستناد الى اللوائح الموقعة من الاستاذ ا.خ والى ما قام به في الدعوى المذكورة من اعمال وحضور جلسات تحديد اتعابه بمبلغ ستة الاف 6000 ل ل