State Council 05/06/1962
شورى حكم رقم : 189 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 189/1962
- Date
- 05/06/1962
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية منح المعونة القضائية اذا كان طالبها يملك سيارة خصوصية
-
وحيث ان المستدعي يملك سيارة خصوصية تشتغل بالاجرة نقرر رد طلب المستدعي قرارا قابلا للاستئناف صدر بتاريخ 5 حزيران سنة 1962