Rulings

State Council 05/06/1962

شورى حكم رقم : 189 /1962

Court
شورى
Number
189/1962
Date
05/06/1962
Source
Lebanese University

- مدى امكانية منح المعونة القضائية اذا كان طالبها يملك سيارة خصوصية

-

وحيث ان المستدعي يملك سيارة خصوصية تشتغل بالاجرة نقرر رد طلب المستدعي قرارا قابلا للاستئناف صدر بتاريخ 5 حزيران سنة 1962