Rulings

State Council 05/07/1962

شورى حكم رقم : 268 /1962

Court
شورى
Number
268/1962
Date
05/07/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها

-

حيث تبين من التحقيقات القضائية التي اجريت في الحادث ان المحقق العسكري اصدر بتاريخ 19 آب سنة 1958 قرارا ظنيا بحق الخفير النصير جريس يعقوب طنوس احاله بموجبه الى المحكمة العسكرية باعتبار انه قد اطلق النار دون مبرر وارتكب بذلك الخطأ غير المقصود وحيث يتضح اذن ان النصير الذي سبب الحادث قد اخطأ خطأ تسأل الدولة عنه مما يستدعي الحكم للمدعي بالتعويض