State Council 05/07/1962
شورى حكم رقم : 268 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 268/1962
- Date
- 05/07/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها
-
حيث تبين من التحقيقات القضائية التي اجريت في الحادث ان المحقق العسكري اصدر بتاريخ 19 آب سنة 1958 قرارا ظنيا بحق الخفير النصير جريس يعقوب طنوس احاله بموجبه الى المحكمة العسكرية باعتبار انه قد اطلق النار دون مبرر وارتكب بذلك الخطأ غير المقصود وحيث يتضح اذن ان النصير الذي سبب الحادث قد اخطأ خطأ تسأل الدولة عنه مما يستدعي الحكم للمدعي بالتعويض