Rulings

State Council 26/07/1962

شورى حكم رقم : 280 /1962

Court
شورى
Number
280/1962
Date
26/07/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- في اصول تثبيت المتعاقدين في بلدية بيروت وتسوية وضعهم

-

وبما انه يعود الى المجلس البلدي وفاقا لاحكام المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1954 اقرار نظام الموظفين وتعديله على ان يصدق قرار المجلس البلدي من وزارة الداخلية كما حصل فعلا بشأن القرار رقم 259 المار ذكره وبما ان التثبيت في الوظيفة وهو تحسين بحالة الموظف لا يمكن ان يؤدي بالواقع الى الاضرار به والرجوع به الى رتبة ادنى من رتبته في الملاك الموقت ولهذا كرس نفس المبدأ في النصوص الانتقالية من نظام موظفي البلدية نفسه المتعلقة بتصنيف الموظفين الدائمين والموقتين