Rulings

State Council 16/10/1962

شورى حكم رقم : 476 /1962

Court
شورى
Number
476/1962
Date
16/10/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- في شروط الابراء من الحق المدعى به

-

وبما ان الابراء كي يكون ملزما بشأن الحق المدعى الابراء منه يجب ان لا يحتمل التفسير على وجهين متعارضين وان لا يكون هنالك شك في نية المبرىء بانه يتنازل فعلا عن ذلك الحق وبما انه من اجل كل ذلك يعتبر المجلس بما له من حق تقدير مقاصد الاعمال القانونية ونيات المتعاقدين ان الابراء لم يكن ليشمل الحق المطالب به بالمراجعة الحاضرة