State Council 16/10/1962
شورى حكم رقم : 476 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 476/1962
- Date
- 16/10/1962
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- في شروط الابراء من الحق المدعى به
-
وبما ان الابراء كي يكون ملزما بشأن الحق المدعى الابراء منه يجب ان لا يحتمل التفسير على وجهين متعارضين وان لا يكون هنالك شك في نية المبرىء بانه يتنازل فعلا عن ذلك الحق وبما انه من اجل كل ذلك يعتبر المجلس بما له من حق تقدير مقاصد الاعمال القانونية ونيات المتعاقدين ان الابراء لم يكن ليشمل الحق المطالب به بالمراجعة الحاضرة