State Council 10/07/1962
شورى حكم رقم : 270 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 270/1962
- Date
- 10/07/1962
- President
- عبد المولى الصلح
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
وحيث ان ضآلة السهام التي تملكها احدى الورثة في العقار المذكور لا تمنع من اعطائها المعونة القضائية ولا تحول دون اعطاء هذه المعونة الى باقي الورثة طالما ان فقرهم جميعا ثابت بالشهادات المبرزة وحيث اننا نرى اجابة المستدعين الى طلبهم