Rulings

State Council 10/07/1962

شورى حكم رقم : 270 /1962

Court
شورى
Number
270/1962
Date
10/07/1962
President
عبد المولى الصلح
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وحيث ان ضآلة السهام التي تملكها احدى الورثة في العقار المذكور لا تمنع من اعطائها المعونة القضائية ولا تحول دون اعطاء هذه المعونة الى باقي الورثة طالما ان فقرهم جميعا ثابت بالشهادات المبرزة وحيث اننا نرى اجابة المستدعين الى طلبهم