State Council 14/10/1962
شورى حكم رقم : 875 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 875/1962
- Date
- 14/10/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه احد موظفيها
-
وحيث ان اطلاق النار على السكان الامنين العزل من السلاح ومن مسافة قريبة يشكل الخطأ الجسيم الذي تسأل عنه الادارة وحيث يظهر من ذلك خلافا لما تدلي به الدولة ان دعوى المستدعين ليست دعوى ارثية فيما يعود منها للضرر المادي الذي اصاب المستدعين بنسبة متساوية بسبب حرمانهم من مساعدة المغدور المالية لهم والثابت بشهادة الهيئة الاختيارية الخطية وحيث ان المجلس يقدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية