Rulings

State Council 14/10/1962

شورى حكم رقم : 875 /1962

Court
شورى
Number
875/1962
Date
14/10/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه احد موظفيها

-

وحيث ان اطلاق النار على السكان الامنين العزل من السلاح ومن مسافة قريبة يشكل الخطأ الجسيم الذي تسأل عنه الادارة وحيث يظهر من ذلك خلافا لما تدلي به الدولة ان دعوى المستدعين ليست دعوى ارثية فيما يعود منها للضرر المادي الذي اصاب المستدعين بنسبة متساوية بسبب حرمانهم من مساعدة المغدور المالية لهم والثابت بشهادة الهيئة الاختيارية الخطية وحيث ان المجلس يقدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية