Rulings

State Council 06/11/1962

شورى حكم رقم : 827 /1962

Court
شورى
Number
827/1962
Date
06/11/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها اثناء الخدمة

-

وبما انه بمناسبة تنظيم محضر المخالفة هذا كان احد افراد الدورية الرقيب احمد شحاده قد صعد الى السيارة لنقلها من مكانها بعد ان رفض صاحبها ذلك بناء على طلب الدرك لكن الرقيب المذكور عاد ونزل من السيارة لعدم استطاعته قيادتها بعد ان حرك الفرامل بشكل جعل السيارة تنتقل من مكانها بعد ان نزل منها وان تسير نحو حافة الطريق حيث تدهورت واصيبت بعطل في اجهزتها وبما ان الدولة مسؤولة عن اعمال موظفيها التي تلحق اضرارا بالغير وبما ان الخطأ بهذه القضية هو من اخطاء المصلحة العامة التي تلزم الادارة التي ينتمي اليها الموظف بالتعويض دون غيرها لانه لم يقترن بعمل مستقل عن العمل الوظيفي