Rulings

State Council 23/10/1962

شورى حكم رقم : 553 /1962

Court
شورى
Number
553/1962
Date
23/10/1962
President
بولس الزهار
Members
الصلح، العياش
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن خطأ موظفيها اثناء الخدمة

-

حيث يتبين من الحكم الاستئنافي ان المدعي امر بهدم سقف البناء وترك جدرانه قائمة وانتقل الى هدم بناء آخر بدون ان يتأكد من تداعي الجدران وتعرضها للانهيار وبدون ان يتخذ التدابير التي تحول دون انهيارها وحيث ان الخطأ الذي ادين به المستدعي انما هو من اخطاء المصلحة العامة لا خطأ شخصيا يمكن فصله عن اعمال وظيفته لان الحادث كما جاء في الحكم وقع اثناء الخدمة وتسبب عن قلة احترازه واهماله ولم تشبه شائبة قصد الايذاء وحيث ان البلدية باعتبارها صاحبة العمل الوظيفي الذي كان يقوم به المستدعي تكون مسؤولة وحدها عن نتائج هذا العمل ويصبح من حق المستدعي ان يعود عليها بما دفعه بسببه فيقتضي لذلك الزامها بالقيمة التي دفعها