Rulings

State Council 21/11/1956

شورى حكم رقم : 551 /1956

Court
شورى
Number
551/1956
Date
21/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى لتفسير الاعمال الادارية

-

حيث ان الجهة المدعي عليها قدمت ملاحظات على التقرير تمسكت فيه بعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر في تفسير الاعمال الادارية مباشرة مستندة في ذلك الى اجتهاد سابق للمجلس وارد بالقرار رقم 191 تاريح 7 تموز سنة 1953 وحيث ان هذا القرار يقول بعدم جواز تقديم مراجعة التفسير مباشرة وبوجوب إحالة طلب التفسير من قبل المحاكم القضائية الى المحكمة الادارية ويستند في هذا القول الى المؤلف jurisclasseur adm. 607 No 55 et 84 وحيث ان النبذتين المذكورتين تتعلقان فقط بالتفسير الذي يأتي من احد الفريقين مع وجود نزاع بشأنه لدى القضاء العدلي اذ في هذه الحالة يجب ان يأتي طلب بالاستناد الى قرار صادر عن المرجع القضائي الذي ينظر في النزاع ولا يجوز ان يأتي مباشرة من فريقيه لكي لا يؤدي هذا الامر الى النظر في الموضوع لدى القضاء العدلي والقضاء الاداري معا. وحيث ان التفسير المباشر الذي لا يرتبط بأي نزاع لدى القضاء العدلي مبحوث باستفاضة في النبذة 172 وما يليها من المقطع 620 من المؤلف المذكور وهو امر مسلم به بموجب الشروح الواردة والاجتهادات المبينة فيها. 172- On doit distinguer deux categories de recours en interpretation devant le Conseil d'Etat. - Les recours en interpretation sur renvoi des tribunaux judiciaires. 173- Dans le recours direct en interpretation le requerant demande au Conseil d'Etat de determiner le sens soit d'une decision rendue par le Conseil d'Etat lui-meme sans qu'il y ait litige pendant. وحيث ان الوضع الذي يسمح بقبول التفسير المباشر يستند من جهة الى الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون مجلس الشورى التي تنص بان المجلس ينظر في طلبات التفسير او ابداء الرأي بصحة عمل اداري. وحيث ان قبول الطلب معلق على تحقيق قيام الخلاف بين الفريقين ويكفي لذلك ان ينكر احد الفريقين على الاخر التفسير الذي يدلي به وان تنشأ عن تمسك كل من الفريقين في رأيه صعوبات اكيدة في تحديد معنى البنود التعاقدية المختلف على تفسيرها كل ذلك بشرط ان يكون النزاع في الموضوع عالقا لدى القضاء العدلي اذ في هذه الحالة لا يجوز للمجلس ان ينظر في التفسير الا بناء على قرار صادر عن المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من قانون مجلس الشورى. Odent Content Adm. P. 648 et s. وحيث ان شروط التفسير المحددة على الوجه المبين تكون متوفرة في الدعوى الحاضرة لان الدولة لا تقر الشركة المدعية على التفسير الذي تحدده الفقرتين 2 و3 من المزادة 37 من دفتر شروط الامتياز وان الصعوبات التي نشأت عن منازعة الدولة قد ادت الى وقف التصديق على حسابات الشركة. وحيث ان الدفع الخاص بعدم الصلاحية يكون مستلزما الرد.

- مدى امكانية تعديل وتبديل الاحكام التنظيمية في دفتر شروط الامتياز ومدى الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاعباء الناشئة عن هذه التعديلات

-

حيث ان النصوص التي يتألف منها دفتر شروط الامتياز تنطوي على احكام تنظيمية وهي التي تتعلق بسير وتنظيم المصلحة العامة موضوع الامتياز وهذه الاحكام كاي احكام تنظيمية اخرى قابلى للتعديل والتبديل من جانب الادارة وحدها وفي نطاق القوانين والانظمة وفقا لما تمليه الحاجات التي وجدت المصلحة لاجلها على ان يبقى لصاحب الامتياز الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاعباء التي تنشأ عن التعديلات وذلك تأمينا لاستمرار مبدأ التعادل بين الالتزامات والمنافع الذي يعتبر اساسا من اسس الامتياز. وحيث انه الى جانب الاحكام التنظيمية تقوم في دفتر الشروط بنود تعاقدية لا يمكن ادخال اي تعديل عليها وفقا للمبادىء الخاصة بالعقود لا باتفاق الفريقين ومن هذه البنود الاحكام المتعلقة بالفوائد المالية التي يحددها دفتر الشروط لصاحب الامتياز. وحيث ان العقود الادارية تمتاز عن العقود المدنية بما تقترن به من احكام مغايرة للمألوف من الاعراف وخارجة على القواعد العامة التي تنظم في معاملات الافراد.