State Council 05/03/1957
شورى حكم رقم : 236 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 236/1957
- Date
- 05/03/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبرير قرار الاخلاء من قبل البلدية
-
حيث ان عدم جواب البلدية على الدعوى وعدم بيانها الاسباب التي اوجبت اتخاذ القرار باخلاء المدعين من منازلهم يدل ضمنيا على صحة ما ادلوا به من ان التدبير يرمي في الحقيقة الى حرمانهم من الحقوق المترتبة لهم بقانون الاستملاك وقانون الاجور القائمة على التعويض . وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفة هذه الاحكام القانونية بدون حاجة لبحث باقي الاسباب.