Rulings

State Council 05/03/1957

شورى حكم رقم : 236 /1957

Court
شورى
Number
236/1957
Date
05/03/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبرير قرار الاخلاء من قبل البلدية

-

حيث ان عدم جواب البلدية على الدعوى وعدم بيانها الاسباب التي اوجبت اتخاذ القرار باخلاء المدعين من منازلهم يدل ضمنيا على صحة ما ادلوا به من ان التدبير يرمي في الحقيقة الى حرمانهم من الحقوق المترتبة لهم بقانون الاستملاك وقانون الاجور القائمة على التعويض . وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفة هذه الاحكام القانونية بدون حاجة لبحث باقي الاسباب.