Rulings

State Council 27/03/1957

شورى حكم رقم : 320 /1957

Court
شورى
Number
320/1957
Date
27/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار حق الموظف بتعويض الانتقال حق مكتسب بالرغم من تعديل موازنة الادارة

-

وحيث ان مجلس الشورى قضى بتاريخ 11 نيسان سنة 1956 بابطال المرسوم رقم 5607 الصادر في 14 تموز سنة 1954 لجهة رجعية مفعوله لتجاوز حد السلطة. وحيث انه نتيجة لهذا الابطال يتوجب للمستدعي تعويض الانتقال الشهري الذي اقره المرسوم رقم 15780 ابتداء من اول تموز سنة 1953 حتى 14 تموز سنة 1954 تاريخ صدور مرسوم الغاء تعويض الانتقال. وحيث ان الادارة تتذرع بان ميزانية النصف الثاني لسنة 1953 لدائرة السياحة والاصطياف الغت باب التعويضات الشهرية المقطوعة. وحيث انه على فرض واقعية ما تدلي به الادارة لهذه الناحية فان هذا التدبير لا يؤثر على حق المستدعي المكتسب وليس من شأنه ان يحرمه من حقه بتعويض الانتقال الذي كرسه المرسوم رقم 15780