Rulings

State Council 18/04/1957

شورى حكم رقم : 392 /1957

Court
شورى
Number
392/1957
Date
18/04/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع تعويض الانتقال من قبل الادارة لعدم توفر الاعتماد مدة سنتين

-

وحيث ان انقضاء سنتين على ترتب التعويض بدون ان تعمل الادارة على رصد الاعتمادات اللازمة لتسديده يوجب الزام الدولة بمبلغه لان عدم توفر الاعتماد اذا كان يبرر عدم الدفع لسنة واحدة فانه لا يمكن ان يبرر عدم رصده في السنين اللاحقة.