State Council 18/04/1957
شورى حكم رقم : 392 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 392/1957
- Date
- 18/04/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دفع تعويض الانتقال من قبل الادارة لعدم توفر الاعتماد مدة سنتين
-
وحيث ان انقضاء سنتين على ترتب التعويض بدون ان تعمل الادارة على رصد الاعتمادات اللازمة لتسديده يوجب الزام الدولة بمبلغه لان عدم توفر الاعتماد اذا كان يبرر عدم الدفع لسنة واحدة فانه لا يمكن ان يبرر عدم رصده في السنين اللاحقة.