State Council 18/04/1957
شورى حكم رقم : 409 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 409/1957
- Date
- 18/04/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اصدار مرسوم يقضي بتعويض الانتقال للموظف المكلف بمهمة خارج لبنان
-
حيث ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 التي تستند اليها الادارة في رفض التعويض تنص على ان يكلف الموظف بمهمة رسمية في خارج البلاد بمرسوم يحدد فيه تعويض انتقاله. وحيث انه اذا كان المدعي قد امر بالسفر بتكليف من وزارة الداخلية دون ان يصدر مرسوم بمهمته ودون ان يحدد فيه تعويض انتقاله وفقا للمادة 100 المشار اليه فانه ليس في هذا الاغفال ما يؤدي الى سقوط حقه في التعويض العائد له لان المادة المذكورة لا تنشىء حقا به بل انها ترسم طريقا لتحديد قيمته باعتبار ان الحق في تعويض الانتقال مسلم به من حيث المبدأ كحق للموظف الذي تقضي المصلحة بانتقاله من مركز عمله لمجابهة زيادة النفقات التي يستلزمها وجوده بعيدا عن محيط بيته وعائلته.