State Council 02/01/1957
شورى حكم رقم : 14 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 14/1957
- Date
- 02/01/1957
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول الغاء قرار صرف الموظف من الخدمة اداريا بقرار من المحافظ فيما خص التعويض المستحق
-
وحيث ان الالغاء الاداري كالغاء القضائي يؤدي الى اعتبار القرار الملغى كأنه لم يكن ويؤدي جميع مفاعيله على المدة المنقضية من تاريخ صدوره حتى تاريخ الالغاء. وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على ان لا يعطى الموظف الذي يلغى مرسوم صرفه من الخدمة رواتبه عن المدة الفاصلة انما يستحق له تعويض يتناسب مع الضرر المادي الذي اصابه اثناء تلك المدة. وحيث ان الاضرار اللاحقة به تنحصر في حرمانه من رواتبه طيلة المدة المذكورة اذا لم يتبين ان المدعي قام بعمل ما ادى له ايرادا من شأنه ازالة هذه الاضرار او التعديل من قيمتها.