State Council 07/03/1957
شورى حكم رقم : 37 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 37/1957
- Date
- 07/03/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الغبن الذي يؤدي الى فسخ عقد الالتزام
-
حيث ان الملتزم يدلي بالغبن لطلب فسخ الالتزام وحيث ان الغبن الذي يؤدي الى فسخ العقود ومنها عقد الالتزام الذي هو عقد بين الادارة والافراد هو المعرف عنه في قانون الموجبات والعقود لعدم وجود نص خاص يتضمن بيانه في القوانين الادارية. وحيث ان للغبن الذي يفسد رضى المغبون اذا كان راشدا خاصتين: الاولى ان يكون فاحشا عن العادة المألوفة والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش وعدم خبرة المغبون. وحيث انه يتوجب توفر العنصرين المذكورين حتى يمكن فسخ العقد بسبب الغبن واذا كان احدهما مفقودا لم يعد هنالك من غبن بالمعنى القانوني وحيث ان عنصر استثمار الضيق او الطيش او عدم الخبرة لا يتوفر في قضايا الالتزامات التي تعقدها الادارة على اساس دفتر شروط يكون بمتناول جميع الراغبين للاشتراك في الالتزام اذ انه من المعلوم ان استثمار الضيق او الطيش او عدم الخبرة يحصل فيما اذا كانت تمت مخابرات او مناورات مباشرة او بالواسطة بين الطرفين المتعاقدين لحمل احدهما على قبول العقد المطعون فيه. وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث توفر او عدم توفر العنصر الاول المتعلق بالسعر طالما ان العنصر الثاني غير متوفر في القضية الحاضرة حسبما هو مبين اعلاه. وحيث ان السبب الثاني المدلى به لاجل فسخ الالتزام يكون في غير محله ويقتضي رده.