Rulings

State Council 27/03/1957

شورى حكم رقم : 38 /1957

Court
شورى
Number
38/1957
Date
27/03/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- شروط فسخ الالتزام لتوقف الاشغال اكثر من سنة

-

حيث ان المدعي يطلب فسخ الالتزام بسبب التوقف عن الاشغال اكثر من سنة (المادة 34 احكام) وحيث ان الاشغال توقفت جزئيا بناء لطلب المتعهد نفسه ولا يمكن تطبيق احكام المادة 34 احكام في هذه الحالة وحيث ان الفسخ لتوقف الاشغال بالاستناد الى احكام المادة 34 لا يتم الا اذا كان التوقف شاملا ولا يعتد بمذكرة رئيس المنطقة الى المتعهد المؤرخة في 1953/2/26 لان المقصود بالفسخ هو بالحقيقة والواقع الغاء الاشغال الواقعة بين الاوتاد 78 و145 لا فسخ الاتفاقية. وحيث انه جوابا على ورد في ملاحظات على تقرير المقرر ان دفتر الشروط صريح ويشترط في التوقف ان يكون شاملا كافة مواقع الالتزام (المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة) ولا يمكن الاعتداد بقول رئيس المنقطة لانه لا يلزم الادارة فضلا عن انه يقصد به فسخ الالتزام جزئيا.

- شروط فسخ عقد الالتزام بسبب خفض قيمته

-

حيث ان المتعهد يطلب الفسخ بسبب تخفيض قيمة الالتزام بنسة تزيد عن السدس. وحيث انه عندما يحصل تعديل في كمية الاشغال يقارن الفرق بين التجاوز والتخفيض الى مجموع قيمة الالتزام تطبيقا للمادة 31 احكام. وحيث انه في هذه الدعوى يبلغ الفرق بين الاشغال الملغاة او المخفضة وبين الاشغال المضافة بنسبة هي دون سدس الالتزام بكامله والسبب المدعى به لطلب فسخ الالتزام بالاستناد الى احكام المادة 31 هو غير محله ويقتضي رده. وحيث ان ما يدعي به المدعي في ملاحظاته على تقرير المقرر غير حري بالقبول بالنظر لصراحة النص

- مسؤولية فسخ عقد الالتزام لاستحالة التنفيذ وفقا للخرائط الموضوعة

-

وحيث ان المدعي ادعى استحالة تنفيذ اشغال الالتزام وفقا للخرائط الموضوعة من قبل الادارة. وحيث انه ثابت بالملف الاداري عدم امكانية تنفيذ الاشغال على الصورة المبينة في الخرائط الموضوعة من قبل الادارة. وحيث انه في هذه الحالة وبالاستناد الى احكام المادة 10 يحق للملتزم طلب فسخ الالتزام وللادارة ان تجيبه الى طلبه وحيث ان طلب فسح الالتزام من هذا القبيل هو في محله ويقتضي ان يتم الفسخ على مسؤولية الدولة واضعة الخرائط التي تبين استحالة تنفيذها.