Rulings

State Council 30/01/1957

شورى حكم رقم : 10 /1957

Court
شورى
Number
10/1957
Date
30/01/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بالمحاسبة النهائية لتطبيق مهل الاسقاط فيما خص عقد الالتزام

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تطلب رد ما ورد في الدعوى بشأن مبلغ 1454 ل.ل. تعويضا عن المصاريف التي تكبدها من جراء العراقيل في الاستملاكات لانه كان سبق للمتعهد وطالب بهذا المبلغ اثناء تنفيذ الاشغال ولم يتقدم بالدعوى بشأنه ضمن مهلة الاربعة اشهر. وحيث انه خلافا لزعم الادارة ان العبرة للمحاسبة النهائية وكذلك مهل الاسقاط المبينة في المادة 41 من دفتر الاحكام هي على اساس هذه المحاسبة النهائية. وحيث ان مراجعة المدعي تكون مقبولة شكلا لجهة هذا الطلب ولكافة المطاليب الواردة فيها لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

- شروط المطالبة بفائدة الضمان والتوقيفات من قبل المتعهد

-

حيث ان تاريخ الاستحقاق هو 1951/7/14 يزاد عليه مهلة الضمان وقدرها سنة ومهلة ثلاثة اشهر بالاستناد الى احكام المادة 49 من دفتر الشروط وحيث ان المطالبة بالفائدة قد حصلت قبل تاريخ الاستحقاق بالاستناد الى ما هو مبين اعلاه فيكون المتعهد غير محق بطلبه المتعلق بفائدة الضمان والتوقيفات.

- مدى مسؤولية الادارة عند تلزيم الاشغال العامة قبل اجراء الاستملاك

-

حيث انه من الثابت ان الادارة قد امرت المتعهد متابعة العمل في املاك الغير قبل ان تكون استملكت هذه الاملاك فسببت للمتعهد مصارفات الدعاوي التي اقيمت عليه من قبل اصحاب الاملاك. وحيث ان الادارة لم تكن تمثلت في هذه الدعاوي الا انها مسؤولة عما تكبده من مصارفات لانها لو لم تأمره بالعمل لما كانت اقيمت عليه الدعاوي.