State Council 22/10/1955
شورى حكم رقم : 40 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 40/1955
- Date
- 22/10/1955
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب التعويض على الادارة العامة عند توسيع الطريق المؤدي الى الاضرار بمطعم محاز لها وشروط هذا التوجب
-
وحيث انه اذا كان من حق الادارة ان تقوم باعمال لاجل المنفعة العامة فانه لا يجوز لها لاستعمال هذا الحق ان تلحق ضررا بالافراد. وحيث انه اذا كان من حق الادارة اذا الحق ضررا يعطي للمتضرر حقا بالتعويض دون ان يثبت المتضرر ان الادارة ارتكبت خطأ في العمل. (راجع بهذا المعنى: Traite de Droit Administratif A De Labaudere No 895 et suite راجع ايضا: Droit Administratif de Waline P. 439 et suite- Contentieux Administratif par R. Odent P. 497 et suite. وحيث ان فكرة التعويض في هذه الحالة نشأت بسبب ان الادارة ارادت ان تقوم بعمل يعود عليها بكلفة اقل مما لو كانت اقدمت على نفس العمل بصورة لا تضر بالملكية الفردية ولقاء ما تكون جنته الادارة من ربح من جراء عدم دفعها ما كانت عليها ان تدفعه فيما لو كانت تجنبت ضرر الافراد عليها ان تعوض عن الضرر الذي الحقته باملاك الافراد. (راجع بهذا الشأن Droit administratif de Wakine P. 793 et suite وحيث ان فكرة التعويض مبنية ايضا على المساواة بين المكلفين اذ انه لا يجوز ان تستفيد فئة من المكلفين من اعمال الدولة التي اضرت بفئة اخرى. وحيث ان الاجتهادات المبنية في جواب الدولة لا تعاكس النظريات المبنية اعلاه وهي تتعلق بحالات تختلف عن موضوع الدعوى الحاضرة. وحيث انه لكي تكون الادارة مجبرة على التعويض يقتضي ان يكون بين الضرر الذي لحق بالفرد وبين العمل الذي قامت به الادارة علاقة مباشرة اي انه لو لم تقم الادارة بعملها لما كان تضرر الفرد وفي هذه الدعوى لو لم تقم الادارة بتعديل الطريق على الصورة المبنية اعلاه لما كانت تضررت الجهة المدعية هذا الضرر الناتج عن النقص في دخلها من جراء استثمار المقهى المشار اليه سابقا.