State Council 24/04/1957
شورى حكم رقم : 47 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 47/1957
- Date
- 24/04/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن عقد التلزيم
-
وحيث انه من الثابت ان المدعي تضرر من جراء قطع القناة المارة فيها المياه النابعة في اعلى ارضه بسبب قطع قطعة الارض العائدة للمدعي بعد شطرها بالطريق المشقوقة من قبل وزارة الاشغال العامة. وحيث انه من جهة ثانية ان الخبير المعين من قبل الحاكم المنفرد قد اثبت ان مزروعات واغراس المدعي قد تضررت بسبب عدم ريها وبسبب وضع الحجارة والحصى في ارض المدعي. وحيث ان الدولة هي المسؤولة عن هذه الاضرار باعتبار انها لزمت الاشغال الى متعهد قام مقامها في هذه الاعمال واذا كان المتعهد اخطأ بتنفيذ الاشغال فمسؤوليته تجاه الدولة ولها ان تعود عليه بما يمكن ان يحكم عليها.
- مدى امكانية الحكم من قبل مجلس الشورى علىاساس تقرير الخبير الملكف من محكمة اخرى
-
حيث ان الاجتهاد قد استقر على انه يمكن الاخذ بالتقرير المقدم في دعوى غير التي هي موضوع البحث اذا كان هذا التقرير قد اجرى حسب الاصول ويتعلق باساس النزاع موضوع الدعوى الحاضرة. وحيث انه بتاريخ اقامة الدعوى الاولى لم يكن المرسوم الاشتراعي المتعلق بانشاء مجلس الشورى قد صدر للقول بوجوب اتباع الاصول الواردة فيها لجهة تعيين خبير يتحقق صحة الامور المطالبة الادارية ولم تكن هذه المحكمة قد انشئت حتى يقال بان امر تعيين الخبراء منوط برئيسها.