Rulings

State Council 08/05/1957

شورى حكم رقم : 58 /1957

Court
شورى
Number
58/1957
Date
08/05/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بدعوى التعويض عن ضرر سببه انهيار حائط الطريق العام ومدى مسؤولية الدولة عن هذا الانهيار

-

حيث ان الدولة اللبنانية تدعي ان هذه المحكمة غير صالحة الا في المواد المنصوص عنها بطريق الحصر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 وحيث انه يتبين من مراجعة الدعوى خصوصا من التقرير المؤرخ في 1954/10/20 والمرفوع من المهندس الى رئيس المنطقة الشمالية ان سبب تدهور الحادلة ناتج عن انهيار الحائط المبنى بالدبش منذ زمن بعيد. وحيث ان امر صيانة الطرقات يعود الى وزارة الاشغال العامة وهي المسؤولة عن التدهور الذي حصل بسبب انهيار حائط الطريق. وحيث انه بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 ان هذه المحكمة صالحة لرؤية طلبات التعويض الناتجة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة.