State Council 29/05/1957
شورى حكم رقم : 64 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 64/1957
- Date
- 29/05/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الملتزم بالتعويض عن فارق الاسعار عند ظهور اختلاف في طبيعة الارض يوجب عبئا اضافيا
-
وحيث ان الجهة المدعية تدعي انه بعد ان باشرت بالاعمال الملزمة تبين لها ان طبيعة الارض هي من نوع الشحار الذي لا يمكن حفره الا بالمعول وانها تكبدت من جراء ذلك تكاليف اضافية لا تتناسب مع الاسعار الموضوعة من قبل الادارة وان الادارة قد وضعت اسعارها باعتبار ان طبيعة الارض الواقعة الاشغال فيها هي عادية. وحيث ان الخبير قد اثبت في تقريره ان الحفريات قد اجريت في تربة هي من نوع الشحار القاسي يتخللها بعض الصخور في العمق وانه لم يكن بالامكان معرفة هذه التربة لمجرد وجود الصنوبر. وحيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا انه في هذه الحالة يقتضي التعويض على المتعهد مما تكبده من مصاريف وتكاليف زيادة عن الاسعار الموضوعة للالتزام. وحيث انه في مثل هذه الحالة لا يمكن الاخذ بجدول الاسعار الموضوع من قبل الادارة لان المقصود بالحفريات هي الحفريات العادية او الصخرية وليس الحفريات في ارض من الشحار. وحيث انه لايرد على ذلك ايضا بانه لا يحق للمتعهد اي تعويض باعتباره ان الارض النابت فيها الصنوبر هي دائما من نوع الشحار وهو يعلم ذلك وقد قبل بالاسعار الموضوعة من قبل الادارة لان في مثل هذه الحالة كان على الادارة ان تعلم هي ايضا بان الالتزام واقع في ارض من نوع الشحار وكان عليها ان تضع الاسعار على هذا الاساس الامر الذي لم تفعله وحيث ان وضع الاسعار على الاساس الخاطىء بالنسبة الى نوع الاراضي يعطي للجهة المدعية الحق بالمطالبة بالفرق بين السعر الموضوع من قبل الادارة والسعر الحقيقي الذي اضطرت ان تدفعه لتنفيذ الالتزام.