Rulings

State Council 29/05/1957

شورى حكم رقم : 66 /1957

Court
شورى
Number
66/1957
Date
29/05/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء اعمال ردم النهر ولو لم يتوفر فيها الخطأ

-

حيث ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية شروطها فهي مقبولة شكلا. حيث ان الجهة المدعية صاحبة البستان رقم 579 منطقة سن الفيل المغروس ليمون والواقع على الضفة الشرقية لنهر بيروت تطالب الجهة المدعي عليها بقيمة الاضرار التي لحقت بمكلها من جراء اجتياح مساحة - 3550 - مترا مربعا من البستان واقتلاع عددا كبيرا من اشجار الليمون. وحيث انه يقتضي معرفة سبب اجتياح النهر هذه المساحة لتعيين مسبب الاضرار وحيث انه تبين من تقرير الخبير المعين من قبل المقرر في هذه القضية ان بستان المدعيين قد اصيب باضرار بسبب اجتياح نهر بيروت مساحة - 3550 - متر مربعا من البستان. وحيث ان التقرير الفني اثبت ان الضرر المذكور متأت بنسبة 60 بالمئة من رمي الردميات على الضفة الغربية للنهر و30 بالمئة من استثمار الحصى الموجود على الضفة الشرقية للنهر و 10 بالمئة من وجود حسر سن الفيل لان فوهات هذا الجسر ضيقة فتدفع المياه من مجراها الطبيعي الى الاراضي المجاوزة ومنها بستان المدعيين. وحيث ان الانهر هي ملك الدولة. وحيث ان سبب اجتياح نهر بيروت يعود لاعمال قامت بها الدولة او الاعمال قام بها الافراد اصحاب امتياز من قبل الدولة وحيث ان الاجتهاد الذي تستند اليه الدولة لا يطبق في الدعوى الحاضرة باعتبار ان الظروف والوقائع في الدعوى المفصولة من قبل مجلس الشورى باكثرية اعضائه تختلف عن الظروف والوقائع في الدعوى الحاضرة. وحيث ان الدولة مسؤولة عن الضرر الذي يحصل للافراد بسببها حتى ولو لم ترتكب اي خطأ بشرط ان تكون هنالك صلة مباشرة بين العمل المشكو منه والضرر الحاصل. وحيث ان هذا الوضع متوفر في الدعوى الحاضرة وتكون الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل في بستان المدعيين.