State Council 16/10/1957
شورى حكم رقم : 85 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 85/1957
- Date
- 16/10/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية المحكمة المختصة للنظر بالتعويض عن اضرار الاشغال وللنظر باجراء المقاصة بين قيمة التعويض وقيمة التحسين الناشىء عن الاستمالك
-
حيث ان صلاحية هذه المحكمة محصورة ببحث مسألة توجب او عدم توجب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء الاشغال العامة ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض الى غير هذه النقطة باعتبار ان الاستملاك وقيمة الاغراس والشرفية والمقاصة هذا كله خارج عن صلاحياتها. وحيث ان الضرر المشكو منه الذي سببته الاشغال العامة بمطحنة المدعي ثابت بتقرير الخبير. وحيث ان البلدية لم تنف حصول هذا الضرر الا انها اعتبرت بالنتيجة ان التحسين الذي لحق بعقار المدعي من جراء شق الطريق يوازي هذا الضرر. وحيث انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تتعرض وتبحث صحة مزاعم البلدية المتلعقة بالتحسين والشرفية لان ذلك خارج عن نطاق صلاحيتها. وحيث انه لا يرد على ذلك ان ما تدلي به الجهة المدعي عليها هو من باب الدفع ويمكن للمحكمة الصالحة للنظر بالدعوى الاصلية ان تبحث الدفوعات لان تحقيق قضية التحسين والشرفية وتحديد مقدارها يخضع لاصول وقوانين خاصة بالاستملاك والنظر بها لا يعود للمحكمة الادارية الخاصة. وحيث انه كان بالامكان ان تبحث المحكمة تبعا للدعوى الاصلية المقاصة بين التعويض المطالب به وبين المتوجب فيما لو كان هذا التحسين قد تحدد بنتيجة معاملة اصولية تمت امام المرجع الصالح. وحيث ان المبلغ الذي نرى اخذه بعين الاعتبار هو المبلغ المحدد بتقرير الخبير وقدره 11150 ل.ل. وحيث ان المدعي يملك 800 سهم من اصل 2400 سهم بالعقار المتضرر فيكون التعويض المتوجب له 3716.66 ل.ل. وحيث انه اذا كان للطرفين من حقوق على بعضهما خارجة عن ذلك فانه بامكانهما مراجعة المحاكم الصالحة بهذا الشأن.